2007-10-25 • فتوى رقم 23205
شخص تاب، وأراد التخلص من فوائد ربوية، وهو دائن لأشخاص بقروض حسنة؛ فهل يجوز اعتبار تلك المديونيات مقابلاً للفوائد تجري المقاصة فيما بينها، بحيث لا يطالب بها المدينين في حدود قيمة تلك الفوائد؟
وهل يجوز له أن يسدد مديونية زوجته في عقار قد اشترته لنفسها من الفوائد التي أراد التخلص منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس له الانتفاع بالفوائد الربوية في شيء، لا في سداد الدين أو غيره، ففي الحديث :(وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره.
وعلى من تورط في الربا أن يسحب ماله منه فورا، ويمتنع عن أخذ الفوائد، وإن أخذها فعليه أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين من الأقارب او الأباعد، ولا ينتفع هو منها بشي، لا بسد دين ولا دفع ضريبة ولا غير ذلك، ويكثر من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.