2007-10-25 • فتوى رقم 23206
ما حكم قص الحاجب، وليس نتفه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.