2007-10-25 • فتوى رقم 23208
هل يجوز أن يقوم أحد السكان في العمارة التي نسكن بها بالتعاقد على خدمة الانترنت فائق السرعة باسمه، ثم يقوم بتجزئة هذا الاشتراك على باقي السكان بالتساوي، علما بان شركة الاتصالات فى بلدنا لا تمنح اشتراك جماعي للعمارة، وأيضا لا يحدث أي اعتداء على حقوق الشركة عن طريق هذا العمل؟
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كانت شركة الاتصالات لا تمنعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.