2007-10-25 • فتوى رقم 23212
ماحكم لبس دبلة ذهب أبيض للرجل، مع العلم أنه علميا ليس ذهبا ولكنه بلاتين؟ وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يباح للرجل من الزينة سوى التختم بخاتم من الفضة لا يزيد وزنه على ثلاث غرامات فقط، ثم إن الذهب الأبيض غير البلاتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.