2007-10-26 • فتوى رقم 23250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أدير جمعية لرعاية المعاقين حيث تغطي عنهم رسوم دراسة، ومواصلات، وحفاظات وأدوية، وعلاجا طبيعيا، هل يجوز لنا استقبال زكاة المال، وكيف تصرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال لا تدفع إلا للفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت جمعيتكم هذه تقدم المال تسليما لواحد من هؤلاء (كالفقراء المعاقين مثلاً)، فلا مانع من استلامكم الزكاة بشرط أن تملكها للمستحق لها تمليكا وتسلمها إليه لا أن تصرفها عليه إباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.