2007-10-26 • فتوى رقم 23260
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن قرض غريب من نوعه حيث تعاقدت شركتنا مع بنك ساب السعودي البريطاني الذي يحوي قسم اسمه(ساب أمانة إسلامي) لمنح موظيها قروضا لشراء سيارات، وشروط العقد أنك تشتري (معادن) من البنك بالتقسيط وتبيعها نقدا للبنك، وبالتالي تحصل على قرض نقدي، ومن ثم تدفع أقساطك للبنك كتحويل جزء من رواتبنا، جميع بنود العقد روتيني وسأسرد البند الخاص بشروط الربح حسب العقد:
معدل النسبة السنوي: يطلق معدل الربح الحقيقي خلال مدة التسهيلات بمعدل النسبة السنوية ويتم حساب المعدل على أساس معادلة يتم اشتقاقها بقسمة الربح المدفوع على متوسط أصل الرصيد القائم خلال مدة السداد.
الربح الثابت: وهي النسبة المستخدمة لحساب إجمالي الربح بناء على المبلغ الأساسي للتمويل ويساوي المبلغ الأساسي × سعر الربح الثابت× عدد السنوات.
وفي حال التأخر عن السداد (لا يحق للبنك أن يحتسب عمولات تأخير إلا أنه يجوز للبنك فرض غرامات لقاء ضرر يصيب البنك على أن يصرف بأعمال البر والجمعيات الخيرية) يأخذ البنك رسوم تتراوح من 1.33% إلى 1.75% عن كل شهر يتم التبرع بها للأعمال الخيرية وفي حال السداد المبكر يحق للبنك أن يتنازل عن جزء من أرباحه.
ويضيف البنك رسوم أخرى مقطوعة تدعى برسوم إدارة.
علما أن الشركة اتفقت مع البنك على معدل الربح الثابت المذكور أعلاه بـ 4.25%
الرجاء أفتوني بها وللشركة بالسرعة الممكنة وبالتفصيل الكامل من فضلكم
ملاحظة: قد تتحمل الشركة الزيادة في الفرق بين المبلغ النقدي و التقسيط (قيد الدراسة بشؤون الموظفين) حيث أنه كانت تعطي الشركة هي القرض لموظفيها كمزايا إلا أنه لضخامة عدد الموظفين فلم يعد بإمكانها تحمل ذلك النوع من القروض ولكم جزيل الشكر.
الرجاء بالسرعة القصوى الممكنة لمناقشة إدارة الشركة والتفاوض معها
وجزاكم الله عنا كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت لا يجوز من وجوه:
1_ أنه من بيع العينة وهو أن يشتري الشخص السلعة من جهة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لها نفسها بثمن معجل، وهو حرام لدى جمهور الفقهاء، لأنه ضرب من الربا المحرم، والحلال أن يشتري المسلم السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه إذا شاء بأي ثمن كان بحسب الاتفاق والرضا، ويسمى التورق، وقد ذكرت أن الموظف يشتري من البنك تقسيطاً ويبيعه للبنك نفسه نقداً، وهذه هي العينة المحرمة.
2_ أن البنك يفرض غرامات عند التأخر في السداد، وهذا لا يجوز، ولا يغير من الحكم أن ذلك يدفع للفقراء والمساكين بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.