2007-10-26 • فتوى رقم 23272
بسم الله الرحمن الرحيم
لي أخ في الله من منتدى إسلامي، أخبرني أنه ينوي أداء عمرة عن إخوته جميعا في الله، حيث إنه يعمل بالسعودية، وسيؤدي عمرة عن أخت فلسطينية وأخيها الأسير، وقد يؤدي عني، فهل هذا صحيح؟
وإذا أخبرني هل أوافق بأن يؤدي عني أم أرفض، علما بأني صحيحة جسميا، لكن لم أؤد عمرة بعد، وإقامتى بمصر، فما الصواب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بد أن تعلمي أولاً أن الإسلام حرم العلاقة بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما قبل الزواج، إلا علاقات العمل بشرط الحجاب الكامل وعدم الخلوة، والحديث بين الجنسين (ولو بالكتابة عبر الانترنت) ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة، لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم، فعليك أن تقطعي علاقتك بهذا الرجل إن كان أجنبياً عنك وكانت علاقتك معه خارج الحدود التي بينتها لك،
وإليك جواب ما سألت عنه:
فبعد أن يؤدي العمرة عن نفسه لا مانع من أن يؤديها بعد ذلك عمن يشاء من الأموات أو الأحياء نفلاً، ولا ينقص ذلك من أجره شيئاً، وبما أنك لم تعتمري قبل الآن فعمرتك فرض، ولا يجوز الإنابة في الفرض مع القدرة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.