2007-10-26 • فتوى رقم 23278
ماحكم الشرع في عمليةأطفال الانابيب وأشباهها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب، وذلك جائز إذا تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، بشرط أن يتم تلقيح بويضة المراة بمني زوجها لا غيره، وأن يزرع في رحمها دون رحم امرأة أخرى، فإذا تم ذلك فلا مانع منه، ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.