2007-10-26 • فتوى رقم 23317
هل المال المدخر في المنزل تجب فيه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المال المدخر ذهبا أو فضة أو نقودا فيجب عليك الزكاة عن هذا المال المدخر بأن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% إن بلغ النصاب وحال عليه الحول قبل صرفه، وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.