2007-10-27 • فتوى رقم 23327
أحد الأخوه له جار من العمالة البنجالية، وكان يظن أنه مسلم كما سمع، فأعطاه زكاة الفطر المستحقة عليه، ولكنه بعد العيد علم أنه غير مسلم، ولكنه نصراني، فهل يجوز إعطاء هذه الزكاة لهذا الرجل المسيحي الذي يعمل في البلد، أم يقوم بإخراج الزكاة مرة أخرى لرجل مسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين، وأجاز بعض الفقاء الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه.
وعليه فأرى أن عليه أن يعيد إخراج زكاة الفطر مرة أخرى لمسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.