2007-10-27 • فتوى رقم 23334
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
أرجو أن تفيدوني في فتوى خاصة بالميراث.
المعطيات:
امرأة من أقاربي ورثت عن زوجها عقاراً يتمثل في منزلين، وليس له من ورثته إلا زوجته، وأخوين لأم، وأبناء عمين شقيقين.
ملاحظة: وقد أخطأ هذا المتوفى، إذ ربّى ابنة وسجلها باسمه في الدفتر العائلي (سجل النفوس)، فقانونا وقضاء ابنته، وشرعا ليست بابنته.
والواجب شرعا أن تقسم التركة على زوجته وأخويه لأم وأبناء عمومته، لكن البنت المتبناة وأمها بالتبني (زوجة المتوفى) رفضتا التقسيم الشرعي، ومالتا إلى التقسيم القضائي، على أساس أن البنت المتبناة ابنة المتوفى قانوناً، ويجوز لها أن ترثه، وفي هذه الحالة يحرم الأخوان لأم من الميراث.
السؤال:
1- ما هو حكم ما تفعله زوجة المتوفى وابنته بالتبني في ميلهما إلى تقسيم التركة قضاء وليس شرعاً؟
2- ما حكمي أنا السائل، وقد وقفت إلى جانب هذه الزوجة وهذه البنت عند الموثق لتقسيم التركة قضاء وليس شرعا؟
3- هل يجوز لهذه المرأة الوارثة من ضمن الورثة الشرعيين أن تهبني شيئا من ربعها الشرعي دون استشارة الورثة الشرعيين؟
4- هل يجوز لهذه المرأة وابنة المتوفى بالتبني أن يبيعا شيئا من التركة دون حضور أو استشارة الورثة الشرعيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الاحتكام للقانون إذا كان يخالف الحكم الشرعي، وكل من تورط في ذلك أو ساعد عليه أن يعيد الحق إلى أصحابه الشرعيين ثم يستغفر الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.