2007-10-27 • فتوى رقم 23335
علي كفارة إطعام 60 مسكينا، ولقد أعطيت امرأة فقيرة مبلغاً من المال لها ولابنتها بما يعادل إطعام20 مسكينا على أساس أن المبلغ هذا لعشرة أيام، فهل يصح عملي هذا أم أنه يجب أن أعطيها كل يوم بيومه؟ وإذا لم يصح، هل أعيد الكفارة من البداية؟
جزاك الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارتك هذه لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على 60مسكينا، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً ستين يوماً، أو فقيرين ثلاثين يوما أو....وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده، وعليه فماأعطيت الأم دفعة واحدة يعتبر عن يوم واحد، وإن كان لها أبناء فبعدد أبنائها، وكذلك الحال بالنسبة للبنت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.