2007-10-27 • فتوى رقم 23340
السلام عليكم
فيما إذا قال شخص لشخص آخر: با الله عليك افعل كذا، أو لا تفعل كذا، أو أمانة الله عليك تفعل كذا، يعني أمراً ما، أو لا تفعل كذا، فهل يلزم الشخص الآخر باليمين؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حلف على غيره أن يفعل واجباً أو يترك معصيةً وجب إبراره قدر الإمكان؛ لأنّ الإبرار في هذه الحالة إنّما هو قيام بما أوجبه اللّه أو انتهاء عمّا حرّمه اللّه عليه.
ومن حلف على غيره أن يفعل معصيةً أو يترك واجباً لم يجز إبراره، بل يجب تحنيثه، لأنه لا طاعة لأحدٍ في معصية اللّه تبارك وتعالى.
ومن حلف على غيره أن يفعل مكروهاً أو يترك مندوباً فلا يبرّه، بل يحنّثه ندباً؛ لأنّ طاعة اللّه مقدّمة على طاعة المخلوق.
أما من حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً، أو يترك مكروهاً أو مباحاً فهذا يطلب إبراره على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وهو المقصود بحديث الأمر بإبرار القسم الّذي رواه الشّيخان عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بسبعٍ: أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الدّاعي، وإفشاء السّلام).
ولكن لا يجوز القسم أصلا إلا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، ولا يجوز بغيرها ولا بألفاظ مزهمة، ومنها قوله يا ألله ... كما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.