2007-10-27 • فتوى رقم 23341
هل تجب الزكاة على مبلغ من المال أمتلكه حالياً، تحصلت عليه عن طريق قرض غير ربوي، وأنا الآن أسدده بالتقسيط، مع العلم أنه بالغ النصاب، وحال عليه الحول؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اقترض إنسان مالاًًًًًً من آخر، فزكاة الدين واجبة على الدائن لأنه ماله، ولا زكاة فيه على المدين، يعني أن للمدين أن يحسب أمواله، ويحسم الديون التي عليه منها، ثم يزكي الباقي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.