2007-10-27 • فتوى رقم 23366
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة الظهر قبل دخول الوقت بنصف ساعة لأنه لن يستطع أن يصليها إلا بعد أكثر من ساعتين؟
من ناحية اخرى: هل تجوز الصلاة إلى اتجاه غير اتجاه الكعبة، أي يصليها وهو في المكتب، ولم يستطع تحري الاتجاه الصحيح، فما حكم الصلاة التي صليت على هذه الحالة؟
جزيتم ألف خير من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
-فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، وعليه أن يصليها ضمن وقتها (من دخوله إلى دخول وقت العصر) مع العلم أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة عن وقتها لغير ضرورة، فإذا أخرها عن وقتها لضرورة أو غيرها فعليه قضاؤها بأسرع وقت ممكن.
-على هذا الإنسان أن يتحرى ويسأل ويتبين جهة القبلة قبل الصلاة، فإن فعل ثم تبين خطؤه بعد الصلاة، فلا يلزمه إعادتها، وإن صلى دون أن يسأل ويتحرى فعليه الإعادة إن بان خطؤه بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.