2007-10-27 • فتوى رقم 23367
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحب أن أستفسر وأرجو الإفادة عن صيغة التشهد الأول والتشهد الثاني؛ لأني وجدت صيغا كثيرة مختلفة فبدأ الشك يدخل بان صلاتي غير صحيحة، وأيضا أريد الاستفسار عن هيئه الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول والأخير.
أرجو منكم الإجابة لكي تصح الصلاة فهي أساس الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد رود في التشهد صيغ عدة منها «التّحيّات للّه، والصّلوات والطّيّبات، السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته، السّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين، أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله».
والتشهد تقرأه في الجلوس الأول والأخير، وتزيد الإبراهيمية في الأخير وهذه صيغتها (( اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد))
يرى جمهور الفقهاء أنّ المصلّي يسنّ له في التّشهّد الأوّل في الصّلاة الرّباعيّة والثّلاثيّة الافتراش عند القعود، والافتراش: أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع ويفرش رجله اليسرى بأن يلصق ظهرها بالأرض ويجلس على باطنها، أمّا التّورّك فيسنّ في التّشهّد الأخير في الصّلاة الرّباعيّة والثّلاثيّة عند الشافعية ويجلس كما يجلس على الركعتين عند الحنفية، وصفته: أن ينصب المصلّي رجله اليمنى، ويضع بطون أطراف أصابعه على الأرض ورؤوسها للقبلة، ويخرج يسراه من جهة يمينه، ويلصق وركه بالأرض، وكذا إليته اليسرى للاتّباع.
والمرأة كالرّجل في هذا لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وأضاف الشّافعيّة أنّ التّورّك يكون أيضا في التّشهّد الأخير، وإن لم يكن ثانيا كتشهّد الصّبح والجمعة وصلاة التّطوّع.
وأمّا الحنفيّة فقد قالوا: التّورّك خاصّ بالمرأة فيسنّ لها أن تتورّك لأنّه أستر لها.
ولا يتورّك الرّجل بل يسنّ له أن يفرش رجله اليسرى فيجعلها تحت أليتيه ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويوجّه أصابعها نحو القبلة في الفرض، والنّفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.