2007-10-27 • فتوى رقم 23368
أولاً: ما حكم ركوب الدراجة الهوائية للنساء في الدول الأوربية لغرض الوصول للمدرسة، أو الشغل، أو السوبر ماركت؟
ثانياً: هل يجوز للمسلمة في الغرب أن تلبس البنطلون مع قميص، أو أن تلبس الفوطة القصيرة إلى الركبة مع البنطلون والقميص، هل هذة الطريقة جائزة أم لا؟
جزيتم ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ركوب المرأة للدراجة النارية أو الهوائية إذا كانت بعيدة عن أعين الرجال، ما دامت ملتزمة بأحكام الحجاب الشرعي ساترة لجسدها، وكانت حذرة من إظهار شيء من العورة في الركوب والنزول.
أما ركوبها لها في مكان يراها الرجال فيه فلا أراه جائزا إلا عند الحاجة الشديدة؛ لأن الغالب في راكبتها أن يظهر جزء مما سترته، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فينكشف ما ستر منها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقعة.
ثم إنه من شروط الحجاب للمرأة أمام الرجال الأجانب عنها أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.