2007-10-27 • فتوى رقم 23384
عندي أربع بنات، وأنا رجل يحتاج إلى الولد ليكون سنداً لي، وأنوي أن أقوم بعملية تحديد جنس المولود بيني وبين زوجتي عن طريق اختيار الحيوان المنوي الذكري لتلقيح بويضة زوجتي، فهل يجوز ذلك لي، وهل هناك من آراء مختلفة عن الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإنجاب عن طريق طفل الأنابيب يجوز في حالة تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، أما لتحديد جنس المولود فلا يجوز، لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49]. ولو استطاع تحديد جنس المولود من غير طفل الأنابين ومن غير كشف للعورات ولا محرم آخر فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.