2007-10-27 • فتوى رقم 23385
ما حكم التداوي بالنجاسات للأمراض المعدية؟
مع ذكر المرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل استعمال الأدوية المحتوية على نجاسة إلا إذا لم يوجد غيرها دواء للمرض، وكان ذلك بإخبار طبيب مسلم عدل، فيجوز في هذه الحال فقط، هذا ما لم تسحيل النجاسة التي فيها إلى مادة أخرى استحالة كيميائية. أما إن استحالت النجاسة في الدواء وتغيرت كيميائياً ولم تعد موجودة فيه، فلا مانع من التداوي بها، لأنها بذلك التحول تصبح طاهرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.