2007-10-27 • فتوى رقم 23402
ما معنى ختان البنت، وهل هو حرام أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فختان المرأة المحتاجة للختان بمعنى شق أو قطع جزء من الجلدة فوق البظر وليس قطع جزء من البظر نفسه من السنة عند أكثر الفقهاء، وقال البعض منهم هو واجب.
وإذا لم تحتج للختان لعدم وجود محل الختان وهذا يعرفه الأطباء، وهو كثير في نساء البلدان الباردة، فلا ختان عليها أصلاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.