2007-10-27 • فتوى رقم 23419
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هناك قرار تسمى (مصاطحة)، أي استئجار قطعة أرض للمخازن أو المعارض التجارية بإيجار سنوي حسب الاتفاق والشروط بين الطرفين.
ولكن لو أراد أحد أن يحصل على قطعة أرض، يجب أن يتفق مع أحد المقربين من السلطة بدفع مبلغ من المال له، كأنه يشتري الأرض منه؛ لأن هذه الأراضي لا توزع إلا على المسؤولين والمقربين من السلطة.
فهل يجوز ذلك، أم حرام وتعتبر رشوة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت أهلاً لاستحقاق ذلك بموجب الأنظمة، وليس فيه مخالفة للقوانين، وكنت متأكدا من أنك ستمنع من ذلك بغير حق رغم تأهلك له، وحيل بينك وبين استئجار الأرض إلا بدفع مبلغ، فلا بأس بدفع مبلغ لذلك، ويكون الإثم على الآخذ دون المعطي.
وإلا فلا يجوز دفع أي مبلغ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.