2007-10-28 • فتوى رقم 23431
هل صحيح أن المصحف لا يلمسه الشخص إذا لم يكن على وضوء من الحدث الأصغر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لمس المصحف إلا للطاهر من الحدثين الأكبر والأصغر إلا بحائل طاهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.