2007-10-28 • فتوى رقم 23433
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
شخص لديه شقة يؤجرها بمبلغ 400 شهريا وعليه ديون مستحقة تفوق هذا المبلغ شهريا، فهل على هذا الدخل زكاة؟ وهل يشترط أن يحول الحول؟ وما هو مقدار الزكاة من مثل هذا العائد هل هو 2.5 أم 20 في المائة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الريع من الآجار لا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب، ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تمتلك.
والنصاب هو المال النامي الزائد عن الحاجة الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب بعد أن تحسم منه ما عليك من الدين، وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 %، وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
وإن لم يبلغ النصاب بعد حسم الدين فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.