2007-10-29 • فتوى رقم 23443
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: أنا رجل أعمل في إحدى دول الخليج، هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لأحد أقاربي أو إخواني الذين يسكنون بعيدا عني في بلد آخر، علماً أنني لا أعرف أحداً ضعيف الحال في البلد الذي أعمل فيه؟
وهل تكون قيمة الفطرة بقيمة بلدي، أم بقيمة البلد الذي أعمل فيه الآن؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك شرعاً، ويجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر في البلد الذي ستدفع فيه، والأفضل شرعاً هو الأنفع للفقير.
وأتمنى لك التوفيق والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.