2007-10-29 • فتوى رقم 23454
لكي تجلب عمالة وافدة من البنجلاديش مثلاً يحتاج الوافد إلى فيزة من شخص مواطن لكي يأتي الوافد إلى البلاد للعمل، فيطلب المواطن من الوافد قيمة كبيرة لكي يأتي لحاجة العمل طبعاً فبعض الناس يأخذ ما يعادل 8000 ريال سعودي على هذا الفقير، فيضطر الوافد قبل أن يأتي بأن يستلف ويجعل على نفسه ديون لحاجة العمل.
سؤالي: هل يجوز أخذ قيمة الفيزة من هذا العمل لكي يأتي إلى البلاد العربية؟
وإذا كان يجوز فكم هي القيمة المناسبة لكي تأخذها من هذا الوافد المحتاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى عدم جواز ذلك بأجرة وبغير أجرة لما فيه من مخالفة لأنظمة الدولة، وإن كان أخذ الأجرة أشد في المنع منها بدون أجرة، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، إلا ما يتكبده الكفيل من المصاريف والآتعاب فيجوز أن يأخذ الأجرة عليه في حدود الأنظمة المرعية في الدولة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.