2007-10-29 • فتوى رقم 23462
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في رمضان لهذه السنة توقفت الدورة لدي منذ صلاة العشاء، وبقيت متوقفه حتى الساعة الواحدة في الليل، وبعدها اغتسلت ونويت الصيام، وعند الساعة الرابعة فجراً نزل (أكرمك الله ) مع البول قطعة صغيرة وردية اللون، ولكني صليت وصمت، والظهر والعصر نزل مثل الافرازات البنية الفاتحة ثم توقفت باقي اليوم، ولم أعد أرها، علما أن الدورة أحيانا تكون 5 أيام وأحيانا 4 أربعة أيام، وعندما اغتسلت كان قد دخل علي اليوم السادس، سؤالي: هل صيامي لهذا اليوم كان صحيحاً، ومانزل كان كدرة؟ أم يلزمني الإعادة، ومانزل كان دمً حيض؟
أتمنى الرد سريعا.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وعليه بما أن الدم لم يتجاوز أكثر مدة الحيض فهو من دم الحيض، ولم يصح صيامك الذي ذكرت لأنك صمتيه وأنت حائض وعليك القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.