2007-10-29 • فتوى رقم 23494
السلام عليكم
هل يجوز للمرأة أن تذهب لصالون لإزالة الشعر من الجسم (الفخذين بالكامل، والساقين) ماعدا العانة، مع العلم أن الزوج كان يظن أن ذهاب زوجته لصالون للحناء وقص الشعر، فهل يجوز ما فعلته الزوجه، والزوج يرفض أن تكشف زوجته عن الفخذين في الصالون حتى لو كان نسائي فقط؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إزالة المرأة لشعر جسمها كله سوى الحاجبين، ما دام لا ضرر فيه، لكن بشرط أن لا تكشف بسببه العورة أمام الغير، إذ العورة لا يجوز أن ينظر إليها رجل ولا امرأة إلا ما بين الزوجين.
وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه.
ويجوز النظر إلى العورة للضرورة والحاجة الماسة كالعلاج، وعلى قدرها، وليس هذا منها.
وأظن أن هنالك آلات وأجهزة متعددة يمكن بها إزالة شعر الجسم بدون الاستعانة باحد، فلتبحث الزوجة عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.