2007-10-29 • فتوى رقم 23497
توفيت زوجتي، وتركت ورثة هم:
الأم، ولد ذكر، أربع بنات، زوج.
والتركة هي:
مال، المصوغات الذهبية التى كانت تلبسها، ملابس شخصية، ثم مؤخر الصداق الموجود بقسيمة الزواج.
السؤال: كيف توزع تركة المال، وهل الذهب الملبوس ياخذه البنات، أم يوزع تركة، وكيف يوزع وهو عبارة عن سلسلة وخاتم ودبلة وإسوارة، أي ليست كميات كبيرة؟
ثم مؤخر الصداق، هل يوزع تركة، وماذا لو لم يملكه الزوج الآن؟
وهل للأب أن يقوم بالصرف على أولاده من المال الذي ورثوه؛ لأن حاله متوسط، ويحتاج إلى الصرف عليهم مما ورثوه، أم يقوم بإيداع أموالهم بأسمائهم في البنك، ولا يصرف منها شيئا؟
أرجو سرعة الرد للأهمية، مع دعائي لكم بدوام التوفيق.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
السدس للأم فرضاً، وللزوج الربع فرضاً، والباقي لأولادهاا تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
والتركة توزع جميعها صغيرها وكبيرها على جميع الورثة، وما تضره القسمة منها يباع ويوزع ثمنه على الورثة، أو يتم التقاص بين الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.