2007-10-29 • فتوى رقم 23522
السلام عليكم
حلفت يميناً أن لا أفعل شيئاً ما، ثم حنثت وفعلت هذا الشيء أكثر من مرة.
فهل يجب أن أكفر عن يميني مرة واحدة، أم بعدد المرات التي حنثت فيها، مع العلم أني حلفت مرة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك كفارة يمين واحدة عن مخالفتك للمين الذي حلفته وحنثت به، ولو تككر الحنث في اليمين الواحدة فالكفارة واحدة.
والكفارة بعد الحنث باليمين هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
ولا أحبذ لك حلف اليمين للامتناع عن أي شيء، بل عزم وتصميم دون حلف.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.