2007-10-29 • فتوى رقم 23527
ماحكم بيع الهاتف الجوال مع الكاميرا؟
وما حكم إصلاحه؟
وما هو الحكم بالنسبة للهواتف بلا كاميرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع وإصلاح الجوال الكاميرا وغير الكاميرا، إلا إن عُلم أن المشتري أو مستعمل الجوال سيستعمله في المحرمات، فلا يجوز بيعه أو إصلاحه له عندئذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.