2007-10-29 • فتوى رقم 23536
ما معنى العقد الشرعي؟ هل هو الفاتحة التي تقرأ بين الوليين؟ وهل يستوجب لفظ كلمة الطلاق بين الخطيبين كانت فاتحتهما مقروءة والمهر مدفوع والشروط متفق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه الشاهدان، واشترط البعض موافقة ولي الزوجة أيضا، ولا يصح بغير ذلك.
وما يعبر عنه بقراءة الفاتحة بين الطرفين هو خطبة، والخطيبان قبل عقد الزواج بالشروط السابقة أجنبيين عن بعضهما كالغرباء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.