2007-10-30 • فتوى رقم 23551
ما حكم الرقص على الأناشيدالدينية?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، ولا يلهي عن عبادة، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.