2007-10-30 • فتوى رقم 23553
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشترت امرأة بيتا لتدخره لأولادها في المستقبل (وكمشروع لكسب المال لتوفير معيشة أفضل في الوقت الحالي)، مع العلم أنها تمتلك وزوجها بيتاً آخر تسكنه.
لكنها اشترت البيت بالربا عن طريق قرض من البنك، وهي الآن دفعت أقساطاً ولا زالت أقساط أخرى، لكنها تابت، وتريد أن تعرف كفارة فعلها ليرضى عنها الله سبحانه؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة ربوية للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278].
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع البيت الذي اشتراه بما اقترضه بالربا أو أي شيء يملكه غير ضروري بالنسبة له، مع التوبة النصوح والاستغفار، وعدم العود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.