2007-10-31 • فتوى رقم 23563
فضيلة الدكتور: بعد انتهاء الدورة الشهرية وأريد الصلاة لا أصلي حتى أتأكد بأنه لم يعد ينزل شيء من الدم، فأنأاترك يوماً واحداً قبل الصلاة للتأكد من ذلك، وذلك اليوم الذي أتركه بدون صلاة لا ينزل فيه شيء من الدم، وإنما ليتيقن قلبي بذلك، ثم أصلي في اليوم الثاني، فهل يلزمني أن أعيد الصلوات لذاك اليوم الذي لم أصل فيه، أم لا؟
وهل أصليها في يوم واحد، أم في كل يوم فرض واحد، أم ماذا؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مضت عادة المرأة في حيضها وانقطع الدم وجب عليها الاغتسال والصلاة فورا، وإذا تأخرت بالاغتسال حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء لهذه الصلاة، وإذا تعددت الصلوات التي عليك فلك قضاؤها كلها في وقت واحد، أو تفريقها على الأوقات بحسب رغبتك.
والطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته، وقد يترافق ذلك أحياناً برؤية علامة الطهر البيضاء (ولا يشترط ذلك)، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهرت من الحيض، وعليك الصوم والصلاة بعد الاغتسال.
وإذا استمر الدم أكثر من عشرة أيام فمقدار عادتك منه حيض والباقي استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.