2007-10-31 • فتوى رقم 23573
بسم الله الرحمات الرحيم
سؤالي هو:الحج علي جدتي
هل يجوزلي أن أحج علي جدتي من مال أمي اللتي ارادت أن تنفق من مالها اذا كان بنعم فماذا أقول في الميقاة
وجزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى أو مريض مرضاً مزمناً يمنعه من أداء الحج ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج (فتقول مثلا عند الإحرام نويت الحج عن جدتي فلانة وأحرمت به لله رب العالمين).
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك"؟ فَقَالَ : لا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.