2007-11-01 • فتوى رقم 23636
ما حكم نزع الشعر الزائد للحاجب مع عدم رسمه؟ وما الفرق بين تنظيفه ورسمه في الجزاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الحاجبان في وضعهما الطبيعيي فلا يجوز أخذ شيء منهما بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك، أما إن كانا مشوهين أو فيهما إيذاء فيجوز إزالة التشهوه عنهما فقط دون زيادة ليعودا طبيعيين، ويزول التشوه والإيذاء منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.