2007-11-02 • فتوى رقم 23653
رجل عنده مال حرام، ويريد إرسال والدته إلى الحج بهذا المال، فهل سيقبل الله لها حجها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحج بالمال الحرام أو المشبوه صحيح ويسقط به الفرض إذا استوفى أركانه وشروطه، ولكنه غير مبرور، أي الأجر فيه قليل، وربما لم يكن فيه أجر، والحج المبرور هو الذي يكون بمال حلال وتستوفى فيه السنن والآداب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.