2007-11-02 • فتوى رقم 23657
شخص لم يدفع الزكاة أبداً، كيف يدفعها عن السنوات الماضية، مع العلم أنه لا يعلم أن المال الذي كان لديه في السنوات الماضية قد بلغ النصاب، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال تجب على المسلم العاقل إن ملك مالا يبلغ النصاب من المال النامي زائدا عن حاجاته الأصلية وحال عليه الحول القمري (السنة الهجرية).
فإن هلك النصاب أثناء الحول ولم يبق منه شيء فيستأنف له حول جديد.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائدة عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/، أو ما يعادل قيمتها.
فكل من ملك ماللا ناميا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وكان زائدا عن حاجاته الأساسية وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 %.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
وإن كانت الزكاة قد وجبت عليك سابقاً ولم تخرجها، فهي في ذمتك، وعليك الآن المسارعة لإخراجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.