2007-11-01 • فتوى رقم 23658
هل لبس القلادة والمحبس حرام للرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو غيرها بأكثر من ذلك، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك ، ويحرم عليه لبس الذهب والحرير الطبيعي مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.