2007-11-01 • فتوى رقم 23666
السلام عليكم فضيلة الشيخ
اودان اسال هل يجوز للمراه ان تعطي من راتبها الى اهلهااو اقاربها بدون علم زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمرأة البالغة العاقلة ولاية على مالها تتصرف فيه كما تشاء فيما أحل الله تعالى، ولا سلطان لزوجهاأو غيره عليها فيه.
لكن يحسن بها أن تستشير زوجها في كيفية الإنفاق منه؛ تأدبا معه ورعاية لحقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.