2007-11-02 • فتوى رقم 23680
هل يجوز للعاقد قرانه أن يمس خطيبته، ويصلي بدون أن يجدد وضوءه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل من المرأة بعد عقد القران ما يحل للزوج من زوجته تماماً، لكن عليه قبل الزفاف أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عنها قدر الإمكان.
وقد اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة زوجة كانت أو غيرها، فذهب البعض إلى نقض الوضوء به، وذهب آخرون بأنه لا ينقض الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.