2007-11-02 • فتوى رقم 23698
شخص أخرج كفارة يمين نقدا لجمعية خيرية تقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين هل هذه جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكفارة لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعية الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء، فيجوز وضع مال الكفارة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.