2007-11-02 • فتوى رقم 23708
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق وسالتكم عن عملي في مطعم لأخ مسلم في هولندا يقدم أكلات حلال، ويقدم كذلك الخنزير، والأخ صاحب المطعم قد رفع الخنزير من بعض الوجبات، ولكن مازال يقدم الخنزير في المطعم، المهم عملي توصيل الأكل إلى البيوت فقط، وكان جوابكم عن الخمر وليس عن الخنزير، مع العلم أنه لا يوجد خمر نهائيا، فقد ألغاه مالك المطعم بعد عودته من الحج مباشرة، فهل هناك نص صريح بتحريم لمس ونقل الخنزير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخمر والخنزير في الحكم سواء، وما أجبتك عنه في الخمر هو بذاته جواباً عن الخنزير، فإن كنت تنقل لحم الخنزير فذلك محرم قطعاً، وإن كنت لا تنقله فعملك في المكان الذي يقدمه لا يخلو من الشبهة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام". أخرجه البخاري ومسلم.
قال الله تعالى «حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلاّ ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب وأن تستقسموا بالأزلام» والمعين على الإثم شريك فيه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه، وأرشدك إلى أن تنصح صاحب المطعم بأن يقطع الخنزير تماماً كما فعل في الخمر، وتعلمه بأن الله تعالى يعوضه له خيرا إن فعلً، ثم تعمل عنده بعد ذلك دون شبهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.