2007-11-03 • فتوى رقم 23724
السلام عليكم
أناأعلم أنه إذاانتقض وضوئي، وكنت ألبس جوارب، فانه يمكنني أن أتوضأ مرة أخرى مع المسح على الجوارب دون أن أنزعهم، فسؤالي هو: إذا توضأت ووضعت المناكير، وصليت ومن ثم انتقض وضوئي، فهل يجب أن أمسح المناكير، أم يصح أن أتوضأ دون أن أزيله، كما نفعل عند الوضوء بالمسح على الجوربين؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوربين العاديين لا يجوز باتفاق الفقهاء المعتمدين، ويجوز المسح عند أكثر الفقهاء على الجوربين السميكين الذين بمعنى الخف بحيث يمكن المشي عليهما في الشارع من غير خف مسافة ميل فأكثر من غير أن يتمزقا، وكانا لا يشفان الماء، وليس فيهما خروق كثيرة، ويستمسكان على الرجل بدون رباط، فأذا وجدت هذه الأوصاف في الجوريين جاز المسح عليهما - ولو بدون عذر - يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، بدءا من الحدث بعد لبسهما على طهارة، ويشترط في الجوربين أو في الخف فوق ذلك أن يكونا ساترين للكعبين(الكاحل)، ولا يجوز المسح على ما دون ذلك.
فإن كان ما تمسحين عليه يصح _بحسب ما سبق_ المسح عليه فلك المسح ضمن المدة دون إزالة المناكير إذا كانت من مادة طاهرة، ولا بد من إزالتها عند الوضوء بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.