2007-11-03 • فتوى رقم 23741
أمي قاربت التسعين من العمر, صحتها جيدة ولله الحمد, وكذلك وعيها,ونحن- أبناؤها- نتكفل بكل مصاريفها وزيادة كل حسب قدرته وبره بها, لها راتب تقاعدي بسيط تدخره إضافة إلى ما نمنحها إياه من المال, وقد بلغ مالها المدخر أكثر من النصاب بكثير, لكنها لا تخرج زكاته حرصاً, فإذا ذكرتها بذلك لا ترفض، لكنها أيضاً لا تخرجها، وهي لا تعرف القراءة وتطلب مني كل فترة أن أحصي لها كم لديها من المال -فهو أمانة لها عندي- وأخبرها بالرقم وأذكرها من جديد بوجوب تزكيته دون جدوى،
السؤال: هل يجوز لي أن أخرج الزكاة من المال نفسه دون علمها، أم يجب أن أخرجها أنا، علماً بأني الآن لا أملك مالا مدخراً يكفي لدفع الزكاة بدلاً منها, وإخوتي قد لا يوافقون على المساهمة بالدفع على اعتبار أنها تملك ذلك، وليست بحاجة، وأخشى أن يتوفاها الله ولا أتمكن من حمل الورثة على إنفاق الزكاة؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما عليك هو أن تداوم على تذكيرها بوجوب الزكاة، وتداوم على نصحها بوجوب إخراجها، وترغبها في ذلك جهد الاستطاعة، ولا يلزمك أن تخرج الزكاة من مالها دون إذنها، ولا من مالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.