2007-11-03 • فتوى رقم 23744
السلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته، حياكم الله بياكم.
أنا شاب من الجزائر، أرغب في شراء سيارة.
أريد منكم أن تبينوا لي حكم الشرع في شراء سيارة على أساس التعامل مع البنك بالطريقة الآتية: يقوم الزبون بدفع الملف و مبلغ 20 % من ثمن السيارة إلى البنك فيقوم البنك بتحرير شيك بقدر المبلغ المدفوع (باسم البنك) ويكلف الزبون بتسليم هذا الشيك إلى الشركة المالكة للسيارة التي تقوم بمراقبة ملف الزبون ثم تحرير وثيقة تثبت وجود السيارة فعليا، وتعطيها للزبون الذي يسلمها للبنك، فيحرر البنك شيك ثاني بمبلغ 80 % من مبلغ السيارة (باسم البنك)، وتكلف الزبون بدفعه إلى الشركة المالكة التي تسلمه السيارة مباشرة بعد حصولها على ال100 % . و يبقى الزبون مدان بتسديد الشيك الثاني إلى البنك بالتقسيط وبفائدة قدرها 9%.
وأرفق طلبي هذا بالعقد المبرم بين البنك والزبون (المالك الجديد للسيارة).
السؤال: هل يجوز لي التعامل بهذه الطريقة وهل هي المرابحة كما يقولون.
أعانكم الله على خدمة الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة لله تعالى وبركاته.
الرجاء راسلوني على العنوان التالي: [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف - المرابحة-، هو أنه إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة، وإن تم تفادي الشرط بسداد الأقساط في موعدها، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا إن كان البنك يقبض السيارة قبل أن يبيعها للزبون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.