2007-11-03 • فتوى رقم 23748
السلام عليكم ورحمة الله
أنا سيدة أعاني من مشكلة الوسواس القهري في العبادات، وخصوصا في الطهارة، فأنا عندما يأتيني الحيض لا أنتظر حتي أرى الطهر، فمجرد الجفاف أغتسل لإحساسي بالذنب لعدم الصلاة، وأعاود الاغتسال مرتين وأكثر، فأنا قبل رمضان بيومين اغتسلت من الحيض، وبعد أربعة وعشرين ساعة رأيت كدرة تميل إلي الأحمرار فتتبعت أثر الكدرة بمنديل واغتسلت في الليل بنية صيام أول أيام رمضان، وصمت اليوم الأول وصمت اليوم الثاني من رمضان، وعند صلاة العصر من اليوم الثاني من رمضان رأيت القليل من الصفرة مع مثل التراب، فلم أعاود الغسل واستمريت في الصوم إلي نهاية رمضان، الآن بعد رمضان أحس بالذنب أن صومي غير صحيح، وأنه علي إعادة الصوم لعدم الغسل مرة اخرى، فأفتوني جزاكم الله خيرا، هل صومي صحيح أم أنه علي إعادة الصوم مرة آخرى؟ وبماذا تنصحوني؟
جزاكم الله عني خير جزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أولاً فالطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهرت من الحيض، وعليك الصوم والصلاة بعد الاغتسال.
وأي ذنب تحسين به بترك الصلاة أثناء الحيض، وليس تركك للصلاة فترة الحيض إلا امتثالاً لأمر الله تعالى!
وكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
وعليه فإن كان صومك في رمضان _بحسب ما سبق_ خلال الحيض فعليك القضاء، وإن كان خلال الاستحاضة فلا قضاء عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.