2007-11-03 • فتوى رقم 23759
السلام عليكم
أعمل ممرضا في المانيا في قسم الأنعاش المكثف, احيانا أقدم وجبة طعام تحتوي على لحم الخنزير، فما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تقدم لحم الخنزير أو غيره من المحرمات كالخمر مثلاً...، ولك أن تعتذر عن تقديم الوجبات التي تحتوي على المحرمات أو تترك العمل إلى عمل آخر لا يحجك إلى ارتكاب الإثم، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.