2007-11-04 • فتوى رقم 23772
زواج الصديقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد:
فماحكم من تزوج برغبته من صديقته التي كان يمارس معها الزنا، هل الزواج صحيح؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت التي زنا بها غير ذات زوج، ولا معتدة من زوج، وليست من أرحامه المحارم على النأبيد، فلا مانع من زواجه منها بعقد شرعي مستوف لشروطه الشرعية، ثم إن كانا قد تزوجا بعد التوبة فزواجهما مبارك، وإن كان قبل التوبة فهو غير مبارك، وعليهما التوبة النصوح حتى يبارك الله تعالى لهما فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.