2007-11-04 • فتوى رقم 23779
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هل الرشوة التي تدفع لدرء الشر عنها عليها إثم؛ لأنني إن لم أدفع سأحرم من متابعة عملي من قبل الموظفين، وخصوصاً إن هذا عرف، والجميع يدفع الرشاوي، مع العلم أن معاملاتي نظامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له أو يتخلص من حق وجب عليه.
فإذا كنت مستحقاً لمخالفة ما بحسب قوانين الدولة، فليس لك أن تدفع للموظف أي مبلغ للتهرب من المخالفة.
وأما إن كنت غير مخالف للقوانين، ونفدت كل الوسائل التي تستطيع بها التخلص من ضرر الموظف ومن إعطائه مبلغاً من المال فلك دفعه له، ويحرم على الموظف آخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.